مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 589

قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى ان يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه ، وان شاءوا لم يزوجوه».

والمستفاد من هذه الرواية انها بالعقد لا تحرم مؤبدا. وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين ما رواه عن أديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا».

وفي الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا». ورواه الكليني في الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم ابن الحسن مثله (3).

وما ذكره الشيخ (قدس‌سره) من الجمع جيد ، ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة وداود بن سرحان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) في حديث قال فيه : «والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا».

ويحتمل الجمع ايضا بحمل الروايتين الأخيرتين على الدخول والرواية الأولى على عدم الدخول.

ومثل هاتين الروايتين ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (5)

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 5 ص 329 ، والوسائل الباب 15 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 372 ، والوسائل الباب 15 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 31 من ما يحرم بالمصاهرة.

(5) ج 2 ص 231 ، والوسائل الباب 15 من تروك الإحرام.

الصفحة 341 من 589