قال : «ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل».
وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال : «المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فان فعل فنكاحه باطل».
وما رواه الكليني والشيخ عن ابي بصير (2) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : للمحرم ان يطلق ولا يتزوج».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل.
وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نكاحه».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا». ولفظ : «ليس ينبغي» هنا بمعنى التحريم كما هو الشائع في الأخبار بقرينة الأخبار المتقدمة.
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليهالسلام) (5)
__________________
(1) الفروع ج 1 ص 267 الطبع القديم ، والتهذيب ج 5 ص 330 والوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 372 ، والتهذيب ج 5 ص 383 ، والوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(3) الفقيه ج 2 ص 230 ، والوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 330 ، والوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.
(5) التهذيب ج 5 ص 330 ، والوسائل الباب 15 من تروك الإحرام.




