مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 589

روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما قال الله (عزوجل) فان الله يقول (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (2) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله».

وعن علي بن جعفر في الصحيح (3) قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم».

قال في الوافي بعد نقل هذا الحديث : هكذا وجد هذا الحديث في ما رأيناه من النسخ ، ولعله سقط من الكلام شي‌ء. انتهى. وهو كذلك.

واما ما يدل على أصل المسألة من الاخبار فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4)

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 296 ، والوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(2) سورة البقرة ، الآية 197.

(3) التهذيب ج 5 ص 297 ، والوسائل الباب 32 من تروك الإحرام ، والباب 3 من كفارات الاستمتاع ، والباب 2 من بقية كفارات الإحرام.

(4) التهذيب ج 5 ص 328 ، والوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.

الصفحة 339 من 589