مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 589

من الجزاء ، لانه عوض عن ما يجب دفعه الى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم. وتعتبر قيمة المثل في الحرم ، لانه محل إخراجه. ولا يجوز إخراج القيمة ، لأنه (تعالى) خير بين ثلاثة أشياء ، وليست القيمة واحدا منها. والطعام المخرج : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولو قيل يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لانه (تعالى) أوجب الطعام. ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى. ومثله في التذكرة.

أقول : أكثر هذه الأحكام لا تخلو من الاشكال ، لعدم الدليل الواضح فيها من الاخبار ، وان كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه.

الصنف الثاني في النساء ، والبحث فيه يقع في فصلين :

الأول يحرم على المحرم النساء ، وطأ ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا لنفسه أو لغيره ، وشهادة تحملا أو إقامة.

وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل الأولى لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام ، وطأ ، وعقدا لنفسه أو لغيره ، بولاية أو وكالة.

قال في المنتهى : ولا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج ، ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا اجمع.

والأصل فيه قوله (عزوجل) (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (1) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق (عليه‌السلام) والكاظم (عليه‌السلام) :

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية 197.

الصفحة 338 من 589