مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 589

عبد الله بن سنان المتقدمة. وفي الاستبصار جوز ان تكون مكة أفضل في الصيد وان جاز منى أيضا. والظاهر هو حمله الأول. وكيف كان فهما دالان بإطلاقهما على ان محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت مكة أو منى.

ومنها ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «قلت له : الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزئه ان يذبحه إذا رجع الى أهله؟ فقال : نعم. وقال في ما اعلم : يتصدق به. قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام) : الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع الى أهله؟ فقال : يهريقه في اهله ، ويأكل منه الشي‌ء». أقول : ويجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة ، بمعنى : يكسب. ونحوه روى الشيخ عن إسحاق أيضا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2).

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه‌السلام) (3) قال : «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدي

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 488 ، والوسائل الباب 5 من الذبح.

(2) التهذيب ج 5 ص 481 و 482 ، والوسائل الباب 50 من كفارات الصيد.

(3) الفروع ج 4 ص 351 ، والتهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 49 من كفارات الصيد ، والباب 6 من بقية كفارات الإحرام رقم 3 و 6.

الصفحة 335 من 589