مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 589

الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر ، وان شئت أخرته الى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روى ذلك ايضا. وإذا وجب عليك في متعة ، وما أتيته من ما يجب عليك فيه الجزاء من حج ، فلا تنحره إلا بمنى. فان كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى. انتهى.

قوله : «كل ما أتيته من الصيد في عمرة» أي مفردة : «أو متعة» يعني : عمرة تمتع. وظاهره ان التأخير إلى منى في الصورة المذكورة مروي أيضا. وقوله : «وإذا وجب عليك في متعة» اي حج تمتع وقوله : «من حج» يعني : مفرد ، فإن إطلاق العمرة على المفردة والحج على حج الافراد كثير في الاخبار ، فلا منافاة كما ربما يتوهم.

وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على رسم فوائد الأولى ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس‌سره) في شرح الإرشاد جواز فداء الصيد في موضع الإصابة وعدم وجوب التأخير إلى مكة ومنى كما تقدم ، وان كان الأفضل ذلك. واعتضد في ذلك بما تقدم نقله عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال : «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد». قال : والظاهر انه من الامام (عليه‌السلام). ثم قال : ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الثقة في كفارة قتل النعامة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا أصاب المحرم الصيد ولم

__________________

(1) التهذيب ج 1 ص 554 الطبع القديم ، والفروع ج 4 ص 384 ، والوسائل الباب 51 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 387 ، والتهذيب ج 5 ص 341 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

الصفحة 330 من 589