مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 589

في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة. انتهى ما ذكره في المختلف

ونقل الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ابن البراج : ان كل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد اصابه ، وأراد ذبحه أو نحره ، فليذبحه أو ينحره بمنى ، وان كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء ، والأفضل ان يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز ذبحها أو نحرها بمنى. ونقل فيه أيضا عبارة الشيخ علي بن بابويه ، وزاد فيها على ما قدمنا نقله عن المختلف : وان كان عليك دم واجب وقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى.

هذا ما وقفت عليه من كلام الأصحاب.

واما الاخبار الواردة في هذا الباب فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (1) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : من وجب عليه فداء صيد اصابه وهو محرم ، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة».

وعن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) انه قال «في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكة ، وان

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 384 ، والتهذيب ج 5 ص 373 ، والوسائل الباب 49 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 384 ، والتهذيب ج 5 ص 373 ، والوسائل الباب 49 و 51 من كفارات الصيد.

الصفحة 328 من 589