مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 589

السابعة لو لم يكن الصيد مملوكا تصدق بالفداء باتفاق الأصحاب وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين ان يكون حيوانا كالبدنة والبقرة والشاة ، أو غيره كالقيمة أو كف من طعام.

ويدل على وجوب الصدقة بالجميع مضافا الى ان ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء الأخبار الكثيرة ، ومنها : صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».

وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه‌السلام) (2) وفيها : «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ...».

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.

وصرح العلامة وغيره بان مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم ومقتضى الآية (3) والاخبار المتقدمة اختصاص الإطعام بالمساكين. إلا ان ظاهرهم إرادة الفقراء من هذا الإطلاق ، بناء على الترادف بين اللفظين. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة.

الثامنة قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرم

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 11 و 44 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 395 ، والتهذيب ج 5 ص 370 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.

(3) سورة المائدة ، الآية 95.

الصفحة 326 من 589