مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 589

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (1) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال : لا. فقلت له : الجاهل عليه شي‌ء؟ فقال : نعم. فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شي‌ء يفضل صاحب الجهالة؟ قال : بالإثم ، وهو لاعب بدينه».

ونقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار (2) الفرق بين العمد وغيره ، بتعدد الجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتاب المذكور : ومن ما انفردت به الإمامية القول بان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان ، وان كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالإجماع والاحتياط. أقول : وضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. والله العالم.

الرابعة لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل لكل بيضة درهم.

والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة (3) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة».

وتحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع الأول ظاهر

__________________

(1) ص 168 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

(2) ما نقله عن المختلف منقول بعضه عن الانتصار وبعضه عن المسائل الناصرية ، ارجع الى المختلف ج 2 ص 106.

(3) التهذيب ج 5 ص 355 و 356 ، والوسائل الباب 24 و 57 من كفارات الصيد.

الصفحة 320 من 589