مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 589

ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد فان عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد».

وفي الصحيح عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة. قال : عليه كفارة. قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأي شي‌ء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة. قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة. قلت : جعلت فداك ألست قلت : ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شي‌ء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال : انه اثم ولعب بدينه».

وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) في حديث قال : «اعلم انه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ، إلا الصيد فان عليك الفداء ، بجهالة كان أو عمد».

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 381 ، والتهذيب ج 5 ص 315 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 381 ، والتهذيب ج 5 ص 360 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

(3) الفروع ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

الصفحة 319 من 589