مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 589

عليهم) في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا.

ويدل عليه ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه (2) ولم يكن عليه الكفارة».

وإنما الخلاف في ما لو تكرر عمدا عالما فذهب جمع : منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد ، وابن إدريس إلى التكرار قال ابن إدريس : وهو ظاهر المرتضى. ونقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال : تكرر القتل يوجب تكرر الكفارة. وأطلق.

وعن الشيخ علي بن بابويه انه قال : وكل شي‌ء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيته في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شي‌ء إلا الصيد ، فان عليك فداءه ، فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه.

وذهب ابن بابويه والشيخ في النهاية ، وابن البراج الى العدم

وهو الأظهر ، لظاهر قوله (عزوجل) (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) (3) والتقريب فيها انه (عزوجل) جعل جزاء العود الانتقام بعد ان جعل جزاء الابتداء الفدية ، وقضية المقابلة اختصاص كل من الأمرين بموضعه.

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 372 و 373 ، والوسائل الباب 48 من كفارات الصيد.

(2 و 3) سورة المائدة ، الآية 95.

الصفحة 315 من 589