وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابي الحكم (1) قال : «قلت لغلام لنا : هي لنا غداء ، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها ، فأخبرت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقال : ادفنها وافد كل طير منها».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي. فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه. وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم ، فلا بأس به».
ويدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة ، وفي صحيحة أخرى له مثله (3) بزيادة قوله : «فلا بأس للحلال». وفيه إشارة إلى الحكم الثالث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يعفور (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ، ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به».
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 233 ، والفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 55 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 376 ، والوسائل الباب 5 من تروك الإحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 5 من تروك الإحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد.
(4) التهذيب ج 5 ص 377 ، والوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.




