مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 589

فإذا استوى ريشه خلوا سبيله».

ويستفاد من هذه الاخبار وجوب إطعامه وحفظه على من هو في يده حتى يكمل ريشه فيرسله ، ان كان جالسا في مكة ، فلو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه ، وإلا أودعه ممن يعتمد عليه ، كما يشير اليه قوله في رواية مثنى : «امرأة لا بأس بها» وفي رواية كرب : «رجلا مسلما أو امرأة مسلمة»

السابعة هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم؟ قولان للشيخ.

والأظهر العدم ، لصحيحة علي بن جعفر (1) قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل. فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم».

الثامنة قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان من اخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه. وإطلاق كلامهم شامل لما لو كان الصيد أصله من الحرم ، أو أدخل إليه من خارجه.

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار : منها ما تقدم من رواية زرارة في الطير الذي خرج به من مكة إلى الكوفة ، ان يرده إلى مكة. وروى هذا الخبر ايضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن زرارة.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال : «سألت

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 348 ، والوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.

(2) ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 349 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

الصفحة 310 من 589