مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 589

ولو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه وإطعامه حتى يكمل ثم يرسله.

ويدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص ، وصحيحة معاوية بن عمار ، وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن زرارة «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل اهدى له حمامة في الحرم مقصوصة. فقال أبو جعفر (عليه‌السلام) : انتفها وأحسن إليها وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».

وما رواه في الكافي عن مثنى (2) قال : «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري (أمج) حيث بلغنا البريد ، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليه‌السلام) فأخبره ، فقال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى استوى جناحاه خلته». أقول : الامج موضع بين مكة والمدينة.

وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) عن كرب الصيرفي (3) قال : «كنا جماعة فاشترينا طائرا ، فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب الى ابي عبد الله (عليه‌السلام) فسأله ، فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة

__________________

(1) ج 2 ص 168 ، والفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 237 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).

(3) الفروع ج 4 ص 233 ، والفقيه ج 2 ص 169 ، والتهذيب ج 5 ص 348 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

الصفحة 309 من 589