مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 589

بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي. فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جي‌ء به الى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال».

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله».

وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري (3) «في من أصاب طيرا في الحرم ، فقال : ان كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وان كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه».

وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال : يرده إلى مكة».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 376 ، والفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 5 من تروك الإحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 348 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(3) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(4) الفروع ج 4 ص 234 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

الصفحة 308 من 589