فقال : حرم فرعها لمكان أصلها. قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها». ورواه الكليني والصدوق في الصحيح نحوا منه (1).
ويمكن ان يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه في الحل وبعضه في الحرم من حكمه بالضمان تغليبا لجانب الحرم.
السادسة من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه إرساله ، فلو أخره فتلف وجب عليه فداؤه. وكذا لو أخرجه معه فتلف.
وقد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك ، ومنها صحيحة بكير ابن أعين (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم. فقال : ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم. فقال : ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 231 ، والفقيه ج 2 ص 165 ، والوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 238 عن أحدهما (ع) ، والتهذيب ج 5 ص 362 والوسائل الباب 36 من كفارات الصيد عن ابي جعفر (ع).
(3) الفروع ج 4 ص 232 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد. والوافي باب (حكم صيد الحرم).




