مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 589

عليه مضافا الى الاتفاق ايضا على الحكم المذكور

ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله. فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم».

قالوا : ولو كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم فأصاب منه ما هو في الحل أو الحرم فقتله ، فإنه يضمنه. وعلله في المنتهى بتغليب جانب الحرم. قال في المدارك : وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه. أقول : قد عرفت ان صحيحة ابن سنان لا دلالة فيها على الضمان بوجه ، وإنما دلت على تحريم ان يهاج أو يؤذى ، وتحريم القتل لا يستلزم الضمان ، كما لا يخفى.

وكذا يضمن لو قتل الصيد وهو على فرع شجرة في الحل وأصل الشجرة في الحرم.

لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) (2) : «انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه. قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم».

ويشهد لهذه الرواية وان لم يدل صريحا على أصل المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 362 ، والفروع ج 4 ص 235 ، والوسائل الباب 33 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 386 ، والوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 379 ، والوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

الصفحة 306 من 589