السلام) : كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال : ثلاثين يوما».
وقال الصدوق (1) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : وقد يجزئ الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق (عليهالسلام) ورواه إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام). وطريق الصدوق الى هشام بن الحكم صحيح.
والظاهر كما استظهره في الوافي حمل رواية إسماعيل بن جابر على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق (قدسسره).
وعن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته».
وعن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (3) قال : «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
وموثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله الى غرة ذي القعدة».
وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب ، وهي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى.
وقال العلامة في المختلف بعد ان نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب ما صورته : والجواب : نقول بموجب
__________________
(1) الفقيه ج 2 ص 197 و 198.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 2 من الإحرام.




