عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، والظاهر انه مجمع عليهم بينهم ، كما حكاه في المنتهى.
ويدل عليه جملة من الروايات ، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم».
وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الاخبار الدالة على ذلك.
ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل ، إجماعا على ما نقله في المدارك.
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) انه قال : «لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم. وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره».
وفي التهذيب (3) بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم».
وما رواه في الفقيه (4) عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام ، والباب 13 و 17 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 172 ، والوسائل الباب 84 من تروك الإحرام.
(3) ج 1 ص 552 الطبع القديم وج 5 ص 366 الطبع الحديث ، والوسائل الباب 84 من تروك الإحرام ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).
(4) ج 2 ص 231 و 232 ، والوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.




