مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 589

ان نزلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف ، وإلا اتجه السقوط مطلقا. انتهى.

أقول : فيه : ان المستند معلوم من ما ذكرنا ، وان خفي عليه وعلى أمثاله من الأصحاب ، كما أشرنا إليه في غير باب من الأبواب ، إلا ان ما ذكروه من الفروع كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة لا يخلو أكثره من الإشكال.

الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، وجب الفداء على كل واحد منهما على المشهور ، اما المصيب فلإصابته ، واما المخطئ فلجرأته.

والأصل في ذلك صحيحة ضريس بن أعين (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجلين محرمين ، رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال : على كل واحد منهما الفداء».

ورواية إدريس بن عبد الله (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا ، يفدي كل واحد منهما على حدته».

وقال ابن إدريس : لا يجب على المخطئ شي‌ء ، إلا ان يدل ، فيجب للدلالة لا للرمي. والروايتان المذكورتان حجة عليه.

قيل : ولو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم الى الجميع أوجه ، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ.

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 352 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 351 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.

الصفحة 289 من 589