مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 589

الخامسة من البحث الأول فليراجع.

المقام الثالث في التسبيب ، وفيه مسائل الاولى من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ان كان محرما ، وان كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم. وقيل : يستقر الضمان بنفس الأغلاق.

والأول مذهب جمع من الأصحاب : منهم : الفاضلان والشهيد في الدروس. والثاني قول الشيخ (رحمه‌الله) وعليه يدل ظاهر الخبر الوارد في المسألة ، وهو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (1) بسند لا يبعد ان يكون موثقا ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم ، وفراخ ، وبيض. فقال : ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم ، فان عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وان كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وان لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم». وظاهر الرواية كما ترى ظاهر في القول الثاني.

والأولون انما نزلوها على ما إذا هلكت بالإغلاق ، بناء على انه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة.

وفيه : انه لا مانع من مخاطبته بالإطلاق مع إيجاب هذه الأشياء

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 350 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الصيد.

الصفحة 284 من 589