المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن ابي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال : على كل انسان منهم فداء» وفي الفقيه والتهذيب «شاة» مكان «فداء».
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن أحدهما (عليهماالسلام) (2) «في محرمين أصابا صيدا؟ فقال : على كل واحد منهما الفداء».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين (3) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال : على كل واحد منهما الفداء».
وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل ، كما دلت عليه الاخبار ، ومنها ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر (4) وموردها الاشتراك في الأكل ، وصحيحة معاوية بن عمار وموردها الاجتماع على الأكل أو الصيد ، وموثقته وهي كذلك (5). وجملة
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 392 ، والفقيه ج 2 ص 236 ، والتهذيب ج 5 ص 351 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 392 عن زرارة ، والفقيه ج 2 ص 236 عن زرارة وبكير ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 352 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.
(4) ص 261.
(5) ص 267 و 268.




