مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 589

المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به.

ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن ابي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال : على كل انسان منهم فداء» وفي الفقيه والتهذيب «شاة» مكان «فداء».

وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) «في محرمين أصابا صيدا؟ فقال : على كل واحد منهما الفداء».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين (3) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال : على كل واحد منهما الفداء».

وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل ، كما دلت عليه الاخبار ، ومنها ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر (4) وموردها الاشتراك في الأكل ، وصحيحة معاوية بن عمار وموردها الاجتماع على الأكل أو الصيد ، وموثقته وهي كذلك (5). وجملة

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 392 ، والفقيه ج 2 ص 236 ، والتهذيب ج 5 ص 351 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 392 عن زرارة ، والفقيه ج 2 ص 236 عن زرارة وبكير ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 352 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.

(4) ص 261.

(5) ص 267 و 268.

الصفحة 276 من 589