مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 589

وقد روى الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن محرم كسر قرن ظبي. قال : يجب عليه الفداء. قال : قلت : فان كسر يده؟ قال : ان كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة».

وظاهر هذه الرواية وجوب الفداء في كسر قرن الظبي. وهو مناف لما دلت عليه الرواية الاولى من وجوب ربع القيمة. واحتمال حمل الفداء في الرواية المذكورة على ربع القيمة بعيد. وظاهرها ايضا وجوب شاة في ما إذا كسر يده ولم يرع ، والرواية المتقدمة قد دلت على ان عليه نصف قيمته. وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه في ما إذا كسر قرنه انه يتصدق بشي‌ء ، وهذه الرواية تضمنت ان في كسر القرن ربع القيمة. والمسألة عندي محل اشكال.

وقد روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد الى الحرم ، فان عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة».

وروى الشيخ ايضا عن عبد الغفار الجازي (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة. الى ان

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 388 ، والوسائل الباب 27 و 28 من كفارات الصيد ، والوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).

(2) الفروع ج 4 ص 232 ، والتهذيب ج 5 ص 361. والوسائل الباب 32 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 467 ، والوسائل الباب 43 و 32 من كفارات الصيد.

الصفحة 274 من 589