(قدسسره) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال. قلت : فان كسر قرنية؟ قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به. قلت : فان هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته. قلت : فان هو كسر احدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته. قلت : فان هو كسر احدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته. قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته. قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم».
وردها جملة من المتأخرين بضعف السند ، وان في طريقها عدة من الضعفاء : منهم : أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : انه كان كذابا يضع الحديث. واستظهروا وجوب الأرش. والظاهر انه قول الأكثر ، كما ذكره في المدارك ، بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون الاجزاء مضمونة كالجملة.
وفي المسألة قول ثالث ، وهو التصدق بشيء. وهو منقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد وسلار ، وعليه تدل عبارة كتاب الفقه الرضوي (2) وهي المستند للشيخ علي بن بابويه (قدسسره) على ما عرفت مرارا.
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 387 ، والوسائل الباب 28 من كفارات الصيد والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الوحش).
(2) ص 29.




