مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 589

المتقدمة صريحة في دفعه.

الرابع ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا ، وقد صرح الشيخ وجمع من الأصحاب بأنه كسابقه. ولم نقف له على مستند. وروايات المسألة خالية منه. وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه ، حيث نقله بلفظ «قيل».

قال في المدارك : ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حال الشك في الإصابة كان حسنا. انتهى.

وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد : واما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح ، والأصل عدم التأثير ، وعدم الوجوب. بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير وجهل حاله جيدا ايضا لذلك ، بل كان اللازم هو الأرش ، وهو ما تقتضيه الجناية المتحققة ، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة ، كما قاله بعض العامة (1). انتهى. وهو جيد.

الثالثة قال الشيخ (رحمه‌الله تعالى) : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال القيمة ، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر احدى رجليه ، ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته ، وكذا لو كسر رجليه معا ، ولو قتله كان عليه فداء واحد. وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب ، ونسبه في الشرائع إلى الرواية ، ثم طعن فيها بان فيها ضعفا.

والرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور ما رواه

__________________

(1) المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة.

الصفحة 272 من 589