مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 589

مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لانه لا يدري لعله قد هلك».

وما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن محرم رمى صيدا ، فأصاب يده وجرح. فقال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر اليه فلا شي‌ء عليه ، وان كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك». كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار (2) «فعرج» مكان «وجرح».

ولعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة الى هذه الرواية. إلا ان روايته لها في الاستبصار كما عرفت من ما يضعف الاعتماد عليها في ذلك.

وعن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم‌السلام) عن علي (عليه‌السلام) (3) : «في المحرم يصيب الصيد فيدميه ، ثم يرسله؟ قال : عليه جزاؤه».

وفي كتاب الفقه الرضوي (4) : «فإن رميت ظبيا ، فكسرت يده أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ، فعليك فداؤه ، فان

__________________

(1) الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد ، والوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).

(2) اللفظ في التهذيب ج 5 ص 358 كما في الاستبصار ج 2 ص 205 «فأصاب يده فعرج» والفرق بينهما يظهر من الوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).

(3) الفروع ج 4 ص 383 ، والوسائل الباب 27 من كفارات الصيد.

(4) ص 29.

الصفحة 270 من 589