مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 589

الأرش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى انه موضع وفاق. انتهى.

ومرجع مناقشته في الرواية الى ان موردها كسر يد الصيد ورجله وما ادعاه الشيخ أعم من ذلك. وبذلك اعترض في المختلف على الشيخ ايضا ، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه : والروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت على كسر يده أو رجله ، والشيخ (رحمه‌الله تعالى) في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر ، ولم نقف على حجته. انتهى. وهو جيد.

ومن الاخبار الواردة في المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل رمى ظبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه. قلت : فإنه رءاه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه».

وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن رجل رمى صيدا ، فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد. قال : عليه ربع الفداء».

وما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) «في محرم رمى ظبيا ، فأصابه في يده فعرج منها؟ قال : ان كان الظبي

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 359 ، والفقيه ج 2 ص 233 بتفاوت يسير ، والوسائل الباب 27 و 28 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 359 ، والوسائل الباب 28 من كفارات الصيد.

(3) الفروع ج 4 ص 386 ، والوسائل الباب 27 من كفارات الصيد.

الصفحة 269 من 589