مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 589

في جملة من عبائرهم التعبير بربع القيمة ، كالشرائع والإرشاد وغيرهما ونقل عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد ، وابي الصلاح : انه يتصدق بشي‌ء وذهب المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد الى ان عليه الأرش ، وبه قطع في المنتهى والتذكرة ، إلا انه نقل فيهما عن الشيخ انه يضمن الجميع ، لانه مفض الى تلفه ، قال : وهو قول أبي حنيفة (1) وهو كما ترى خلاف ما نقله عنه في المختلف.

والعجب من صاحب الذخيرة انه قال هنا نقلا عن العلامة في المنتهى : انه قطع بالأرش ، ولم ينقل فيه خلافا إلا عن العامة ، مع ان هذه صورة عبارته : لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش ، وقال أبو حنيفة : يضمن الجميع (2). وهو قول الشيخ رحمه‌الله (تعالى) لانه مفض الى تلفه ، فصار كما لو جرحه جرحا تيقن موته. ثم رده بأنه ليس بجيد ، لأنه إنما يضمن ما نقص ، والتقدير انه لم يتلف جميعه ، فلم يضمنه. انتهى.

قال في المدارك : والقول بلزوم ربع القيمة بذلك للشيخ وجماعة واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد. قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (4) فان رءاه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته». وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم. والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب

__________________

(1 و 2) المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة.

(3) التهذيب ج 5 ص 359 ، والوسائل الباب 27 من كفارات الصيد.

(4) قوله : «فان رءاه ...» من كلام الشيخ ظاهرا.

الصفحة 268 من 589