مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 589

أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن قوم محرمين ، اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال : على كل انسان منهم شاة». ومن الظاهر ان الشاة إنما هي من حيث الأكل ، كما هو الظاهر من سياق الخبر ، لا بمجرد الشراء كما لا يخفى.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «في رجل محرم مر وهو في الحرم ، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها. قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن».

واما بالنسبة إلى المشتركين في أكل الصيد فقد تقدم في صحيحة علي بن جعفر (2) «ان على كل واحد فداء كاملا». وفي رواية الطاطري «على كل واحد شاة شاة». كما في رواية الوافي (3) والذي قدمنا نقله صورة ما في الوسائل ، وكيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم.

إلا انه قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده ، أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله (5).

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 388 ، والتهذيب ج 5 ص 271 و 466 ، والوسائل الباب 54 من كفارات الصيد ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم).

(2) ص 261.

(3) باب (اجتماع المحرمين على الصيد).

(4) التهذيب ج 5 ص 351 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

(5) الفروع ج 4 ص 391 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

الصفحة 266 من 589