مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 589

(عليه‌السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة». وروى نحوه في الصحيح ايضا بتفاوت لا يضر بالمعنى (1).

وفي رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (2) : «وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض». والمراد بالإصابة هنا الأكل ، لأن في الكسر بكارة من الإبل ان تحرك الفرخ فيها ، أو الإرسال ان لم يكن ، كما تقدم في المسألة.

وما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم. قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم (الوهم من صالح) (4) ثم قال : «ان الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن ابي بصير (5) قال : «سألت

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 388 ، والوسائل الباب 24 و 57 من كفارات الصيد ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض).

(2) ص 203.

(3) الفروع ج 4 ص 395 ، والوسائل الباب 10 و 44 من كفارات الصيد.

(4) وهو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة.

(5) الفقيه ج 2 ص 236 ، والتهذيب ج 5 ص 351 ، والفروع ج 4 ص 392 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

الصفحة 265 من 589