مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 589

المماثلة المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات.

قالوا : ولو قتل ما خضا ضمنها بما خض مثلها للآية (1) ولو تعذر قوم الجزاء ما خضا. ولو فداها بغير ما خض قال في التذكرة : في الاجزاء نظر ، من حيث عدم المماثلة ، ومن حيث ان هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل قد تنقصه غالبا ، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون. نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لتعذر الماخض كما تقدم لم يجز إلا تقويم الماخض ، لأنها أعلى في الغالب وباختلاف القيمة يختلف المخرج.

قالوا : ولو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فان خرج حيا وماتا معا لزمه فداؤهما معا ، فيفدي الأم بمثلها والصغير بصغير ، وان عاشا ولم يحصل عيب فلا شي‌ء ، عملا بالأصل ، وان حصل ضمنه بأرشه ، ولو مات أحدهما دون الآخر ضمن التالف خاصة ، وان خرج ميتا ضمن الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.

الثالثة لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه الجزاء وجبت قيمته وقت الإخراج ، وما لا تقدير لقيمته وقت الإتلاف. والوجه في ذلك ان الواجب في الأول هو الجزاء بالمثل ، وإنما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تعذر المثل ، فيلزم اعتبار القيمة وقت الإخراج وتعذر المثل ، كما في سائر المثليات. واما الثاني فان الواجب ابتداء انما هو القيمة وهي تثبت في الذمة عند الجناية ، وحينئذ فيعتبر قدرها في ذلك الوقت.

الرابعة قال العلامة في التذكرة : البحث الثالث في ما لا نص فيه (مسألة) : ما لا مثل له من الصيد ، ولا تقدير شرعي فيه ، يرجع الى قول عدلين يقومانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه

__________________

(1) سورة المائدة ، الآية 95.

الصفحة 255 من 589