مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 589

وفي كتاب الفقه الرضوي (1) : «وان قتلت زنبورا تصدقت بكف من طعام».

وهذه الاخبار كلها قد اشتركت في ان الواجب مع العمد شي‌ء من طعام كما في الاخبار الثلاثة الأولى ، أو كف من طعام كما في الأخير ، ومورد الجميع الزنبور الواحد ، واما المتعددة فلا تعرض لها في شي‌ء من الاخبار المذكورة. وبذلك يظهر لك ما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.

وينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلق بالمقام وتنتظم في سلك هذا النظام :

الاولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان ما لا تقدير لفديته فإنه يجب مع قتله قيمته ، وكذا البيوض. وظاهرهم الاتفاق عليه. وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير للمضمون شرعا ، فيرجع الى القيمة كغيره.

ويدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته».

ونقل عن الشيخ انه قال : في البط والإوز والكركي شاة. ونسبه المحقق في الشرائع إلى التحكم ، حيث انه لا مستند له. والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي. البط ، واحدته اوزة ، والجمع اوزون بالواو والنون ، وفي لغة : وز ، الواحدة وزة ، مثل تمر وتمرة ،

__________________

(1) ص 29.

(2) التهذيب ج 5 ص 341 ، والوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.

الصفحة 253 من 589