وقال سلار : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، فإن كثر تصدق بمد من تمر. وقال أبو الصلاح : وفي قتل الزنبور كف من طعام ، وان قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة. والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم قتل زنبورا. قال : ان كان خطأ فلا شيء عليه ، وان كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام».
وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق (2) قال : «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهماالسلام) عن محرم قتل زنبورا. فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال : قلت : فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن محرم قتل زنبورا. قال : ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت : لا بل متعمدا؟ قال : يطعم شيئا من طعام. قلت : انه أرادني؟ قال : ان أرادك فاقتله».
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد ولفظ الحديث هو الذي تقدم ص 157 و 158.
(2) التهذيب ج 5 ص 345 ، والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 81 من تروك الإحرام ، والباب 8 من كفارات الصيد.




