مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 589

من يتأذى بها فيقتل ويكفر. قال : وقوله : «لا شي‌ء عليه» يعني : من العقاب ، أو لا شي‌ء معين. واقتصر في الاستبصار على الأخير. وجملة من متأخري المتأخرين قد جمعوا بين الاخبار هنا بالاستحباب.

والذي يقرب عندي هو حمل الروايات الأخيرة على التقية ، فإنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين (1) وسعيد بن جبير وطاوس وابي ثور وابن المنذر.

وعن أصحاب الرأي وعن مالك في إحدى الروايتين : انه يتصدق بمهما أمكن من قليل أو كثير. ولم ينقل القول بكف من طعام كما هو المروي في الروايات الأول إلا عن عطاء خاصة (2).

والسيد السند في المدارك بعد ان نقل عبارة المصنف المشتملة على كف من طعام قال : واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حماد ابن عيسى. ثم ساق الرواية المتقدمة ، ثم قال : وعن محمد بن مسلم. ثم ساق الرواية كما قدمناه ، ثم طعن فيهما بان في طريقهما عبد الرحمن وهو مشترك بين جماعة : منهم : عبد الرحمن ابن سيابة ، وهو مجهول ، ثم ذكر صحيحة معاوية بن عمار الدالة على انه لا شي‌ء في القملة ، ثم نقل جمع الشيخ الذي نقلناه ورده بأنه حمل بعيد ، مع انه لا ضرورة تلجئ إليه ، لإمكان حمل

__________________

(1) الروايتان عن احمد ، واللفظ : انه يتصدق بمهما كان من قليل أو كثير. واما مالك فالمنقول عنه انه يتصدق بحفنة من طعام. ارجع الى المنتهى ج 2 ص 796 و 817 ، والتذكرة البحث الثالث عشر من محرمات الإحرام ، والمغني ج 3 ص 269 و 453 طبع مطبعة العاصمة.

(2) المغني ج 3 ص 269 و 453 طبع مطبعة العاصمة.

الصفحة 249 من 589