مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 589

وما رواه الشيخ والصدوق عنه ايضا (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ فقال : لا شي‌ء عليه ، ولا يعيدها. قلت : كيف يحك المحرم؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر». وفي نسخة : «ولا يعود» أي إلى مثل هذا الفعل. وعلى ما نقلناه فالمراد انه لا يعيدها الى موضعها بعد سقوطها.

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : حككت رأسي وانا محرم فوقعت قملة؟ قال : لا بأس قلت : اي شي‌ء تجعل علي فيها؟ قال : وما اجعل عليك في قملة؟ ليس عليك فيها شي‌ء».

وما رواه في التهذيب عن مرة مولى خالد (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال : (عليه‌السلام) : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة».

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (4) قال : «سأل رجل أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم. قال : بئس ما صنع. قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها».

وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بالحمل على الرخصة أولا ، ثم على

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 337 ، والفقيه ج 2 ص 229 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 365 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 362 ، والوسائل الباب 78 من تروك الإحرام والباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 248 من 589