وما رواه الشيخ والصدوق عنه ايضا (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ فقال : لا شيء عليه ، ولا يعيدها. قلت : كيف يحك المحرم؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر». وفي نسخة : «ولا يعود» أي إلى مثل هذا الفعل. وعلى ما نقلناه فالمراد انه لا يعيدها الى موضعها بعد سقوطها.
وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : حككت رأسي وانا محرم فوقعت قملة؟ قال : لا بأس قلت : اي شيء تجعل علي فيها؟ قال : وما اجعل عليك في قملة؟ ليس عليك فيها شيء».
وما رواه في التهذيب عن مرة مولى خالد (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال : (عليهالسلام) : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة».
وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (4) قال : «سأل رجل أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم. قال : بئس ما صنع. قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها».
وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بالحمل على الرخصة أولا ، ثم على
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 337 ، والفقيه ج 2 ص 229 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 365 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 362 ، والوسائل الباب 78 من تروك الإحرام والباب 15 من بقية كفارات الإحرام.




