مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 589

وما رواه الكليني عن الحسين بن ابي العلاء (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت : كم؟ قال : كفا واحدا».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال : يطعم مكانها طعاما».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال : يطعم مكانها طعاما».

وعن ابن مسكان عن الحلبي (4) قال : «حككت رأسي وانا محرم فوقعت منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام».

وقد ورد بإزاء هذه الاخبار ما ظاهره المنافاة ، ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شي‌ء في القملة ، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها».

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 362 ، والوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(2 و 3) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(4 و 5) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 247 من 589