مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 589

قال العلامة في المختلف : ونقل ابن إدريس عن علي بن بابويه : وان أكلت جرادة فعليك دم شاة. والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته : وان قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ، وان أكلت منه فعليك دم شاة. وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة. انتهى.

أقول : ان عبارة الرسالة المذكورة لا تحضرني الآن ، والذي في كتاب الفقه الرضوي الذي قد ظهر لك من ما قدمنا ذكره في غير موضع ان الرسالة المذكورة إنما أخذت منه إنما يساعد ما ذكره ابن إدريس ، حيث قال (عليه‌السلام) (1) : «فان قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، وان كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ، ثم قال : وان أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة». وظاهره (عليه‌السلام) الفرق بين القتل والقتل والأكل ، وان دم الشاة كفارة القتل والأكل ، كما تقدم في رواية الحناط.

ثم انه ينبغي ان يعلم انه لو لم يمكن التحرز من قتل الجراد فلا كفارة في قتله. وقد تقدم ما يدل عليه في صدر المقصد.

الثاني في القملة أيضا كف من طعام ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما ، قبضة بيده».

__________________

(1) ص 29.

(2) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 246 من 589