مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 589

السلام) (1) «في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة».

وجمع جملة من الأصحاب (رضى الله تعالى عنهم) بين الاخبار المذكورة بالتخيير ، وهو الوجه في القول الثالث.

واما ما يدل على الشاة في الكثير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.

وما رواه الشيخ في الصحيح ايضا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا. قال : كف من طعام ، وان كان أكثر فعليه شاة». والظاهر ان قوله : «جرادا كثيرا» في الخبر وقع سهوا من قلم الشيخ ، وإنما السؤال عن جرادة واحدة ، وكم له (رضوان الله تعالى عليه) مثل ذلك في الأسانيد والمتون ، وإلا فمعنى الخبر المذكور لا يخلو من تناف

واما ما رواه الشيخ عن عروة الحناط عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) : «في رجل أصاب جرادة فأكلها؟ قال : عليه دم» . فرده المتأخرون بضعف الاسناد وعدم القيام بمعارضة ما تقدم من الاخبار. والشيخ حمله على الجراد الكثير بإرادة الجنس وان أطلق عليه لفظ التوحيد. والأظهر كما استظهره في الوافي تخصيص هذا الحكم بالأكل ، كما هو مورد الخبر ، والاخبار الأولة بالقتل ، والدم هنا كفارة القتل والأكل. وقد تقدم له نظائر في غير الجراد أشرنا إليها في ما تقدم ، من ان الأكل موجب لزيادة الكفارة.

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 393 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

(2 و 3) التهذيب ج 5 ص 364 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

الصفحة 245 من 589