مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 589

«الزنجي» مكان «الدبسي» وظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد.

القسم الخامس الجرادة والقملة والزنبور ، والكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة :

الأول الجرادة ، وفي قتلها كف من طعام ، وقيل تمرة ، وهو قول الشيخ في المبسوط. وقيل بالتخيير بين الأمرين. وفي الكثير دم شاة.

ويدل على الأول ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وان كان كثيرا فعليه دم شاة».

وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) : «في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة».

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة».

وما رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 393 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 363 و 364 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 363 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد والراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب (صيد البحر للمحرم وصيد الجراد وكفارته).

الصفحة 244 من 589