مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 589

هذا الحمل جيد لو تكافأ السندان.

أقول : ألحق ان الشيخ علي بن بابويه إنما استند في القول المذكور الى كتاب الفقه الرضوي ، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته ولكنها في بعض المواضع لغرابة الحكم المذكور فيها ، وعدم الاطلاع على ما يساعدها من الاخبار يردها المتأخرون بعدم وجود المستند. وعبارة الشيخ المشار إليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا : وقال علي بن بابويه : وان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير ، فعليك دم شاة. واليعقوب : الذكر من القبج ، والحجلة : الأنثى. انتهى. وهو مضمون عبارة الكتاب المذكور بتغيير لا يضر بالمعنى. وعبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو من نوع غلط وسقط بين ، فإن النسخة كثيرة الغلط جدا ، إلا ان العبارة مأخوذة منه بلا ريب ، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم.

وبالجملة فما ذكره العلامة من تقديم العمل برواية صفوان وتخصيص صحيحة ابن سنان بها جيد.

إلا انه قد روى الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل. قال : قيمته ، فإن اصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم». ورواها في التهذيب (2) بطريق آخر وفيها

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.

(2) ج 5 ص 371.

الصفحة 243 من 589