مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 589

والجدي خير منه.

القسم الرابع العصفور والقنبرة ، وفي كل واحد منهما مد من طعام على المشهور.

واستدل عليه في التهذيب (1) بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام): «في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم؟ قال : عليه مد من طعام لكل واحد».

والحق بها في التذكرة والمنتهى والدروس ما أشبهها ، ونسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا.

ونقل عن الشيخ علي بن بابويه : ان في الطائر بجميع اقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا.

ونقل عن ابن الجنيد : ان في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة ، وفي الحرم قيمتان.

قيل : ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) انه قال : «في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».

وأجاب في المختلف عن هذه الرواية بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه بان هذه الرواية عامة ، ورواية صفوان خاصة ، فتكون مقدمة. وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردوا ذلك بان

__________________

(1) ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل الباب 7 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

الصفحة 242 من 589