مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 589

وأكل من الشجر».

وعن سليمان بن خالد عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «في كتاب على (عليه‌السلام) : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم».

ويدل على ذلك ايضا ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابي نصر عن المفضل بن صالح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر».

وقيل عليه : ان الرواية الاولى وكذا الثالثة مختصة بالقطاة ، ومدلول الثانية أعم من المدعي.

أقول : الرواية الثانية وان كانت مجملة ، باعتبار الدم الذي هو أعم من الحمل وغيره ، إلا ان الروايتين الأخيرتين قد صرحتا بان الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور ، فيجب حمل الدم بالنسبة إلى القطا عليه ، وينسحب ذلك الى الفردين الأخيرين كما لا يخفى.

وذكر شيخنا الشهيد الثاني ان المراد بقوله : «قد فطم ورعى» انه قد آن وقت فطامه ورعيه وان لم يكونا قد حصلا بالفعل. وفيه انه خروج عن ظاهر النص بغير ضرورة تدعو الى ذلك.

قال في المدارك : وأورد هنا اشكال ، وهو ان في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم ، وهي ما من شأنها أن تكون حاملا ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل؟

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 390 ، والتهذيب ج 5 ص 344. والوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 389 ، والوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

الصفحة 239 من 589