مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 589

«في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال : يتصدق بدرهم ، أو يطعم به حمام الحرم».

واما الحمام الأهلي فالصدقة ، روى حماد بن عثمان (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل أصاب طيرين : واحد من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر».

قال في المدارك : والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء ، وهي المقدرة في الاخبار بالدرهم ونصفه وربعه. قال : وذكر الشارح (قدس‌سره) ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء. وهو غير واضح. انتهى وهو جيد. ثم قال في المدارك ايضا : ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير اذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم ، وقيمة أخرى للمالك ، كما صرح به العلامة ومن تأخر عنه.

القسم الثاني القطا والحجل والدراج ، وفي كل واحد منها حمل قد فطم ورعى ، وهو مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا يعرف فيه خلاف.

واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «وجدنا في كتاب علي (عليه‌السلام) : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 390 ، والتهذيب ج 5 ص 353 ، والوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 344 ، والوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

الصفحة 238 من 589