وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل (1) وقوله (عليهالسلام) فيها : «وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (2) قال : «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. قال : فقال : عليه شاة. قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة. قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره. قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل».
وما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) : «في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم؟ فقال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم ، يعلف به حمام الحرم ، وان كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم ، يعلف به حمام الحرم».
ونقل عن ابن ابي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة. وعن ابن الجنيد ان المحرم في الحرم يجب عليه الفداء
__________________
(1) ص 227.
(2) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد.
(4) الفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.




