مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 589

وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل (1) وقوله (عليه‌السلام) فيها : «وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. قال : فقال : عليه شاة. قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة. قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره. قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل».

وما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) : «في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم؟ فقال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم ، يعلف به حمام الحرم ، وان كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم ، يعلف به حمام الحرم».

ونقل عن ابن ابي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة. وعن ابن الجنيد ان المحرم في الحرم يجب عليه الفداء

__________________

(1) ص 227.

(2) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد.

(4) الفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.

الصفحة 230 من 589