مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 589

وما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم. قال : عليه قيمتها وهو درهم ، يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم. وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) : «في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (3) قال : «حدثني صاحب لنا ثقة ، قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لنا هذين الطيرين. فذبحتهما ناسيا وانا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) فقال : عليك الثمن».

وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة. فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم اذكر اني

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 345 ، والفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد.

(2) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 16 و 22 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.

(4) التهذيب ج 5 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 171 ، والفروع ج 4 ص 237 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.

الصفحة 226 من 589