أبو عبد الله (عليهالسلام) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم».
وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (1) قال : «من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم. فقال : ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة». ورواه الشيخ في التهذيب (3) وكذا الصدوق في الفقيه (4) إلا انه قال في آخره : «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».
وعن حماد بن عثمان (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رجل أصاب طيرين : واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر».
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 10 و 22 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 232 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).
(3) ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ملحق رقم 3.
(4) ج 2 ص 168 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد رقم 3.
(5) الفروع ج 4 ص 390 و 391 ، والوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.




