مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 589

المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله (تعالى) (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ)» (1).

بقي الكلام في ان صحيحة علي بن جعفر دلت على ان عليه القيمة وبه افتى الشيخ (رحمه‌الله) ومن تبعه. والمستفاد من روايتي حريز المذكورتين ان عليه عن كل بيضة درهما. ولعل وجه الجمع ان تحمل على ان القيمة في ذلك الوقت درهم ، أو التخيير بين الأمرين. والأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره في المنتهى.

وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل :

الأولى ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من أحكام الحمام وفرخه وبيضه مخصوص بما إذا فعل ذلك محرما في الحل ، اما لو فعله المحل في الحرم ، فان عليه في كل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري والكليني عنه بإسنادين ، أحدهما من الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم».

وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال : «قال

__________________

(1) سورة المائدة ، الآية 94.

(2) التهذيب ج 5 ص 345 ، والفروع ج 4 ص 234. والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد. والحديث للصدوق في الفقيه ج 2 ص 171 و 172.

الصفحة 224 من 589