مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 589

لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم». وأورد عليه ان الرواية تتضمن التصدق بشاة لا الحمل.

أقول : يمكن ان يستدل على وجوب الحمل هنا بما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض. فقال : ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم ، فان عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وان كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم». ، فان ظاهرها ان الحمل في الفرخ سواء كان خارجا عن البيضة أو فيها مع حياته. إلا ان مورد الرواية هنا في الحرم.

واستدل الشيخ على ذلك ايضا بما رواه عن الحلبي عبيد الله في الصحيح (2) قال : «حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) فقال : جديان أو حملان». بحملها على ما إذا كان في البيض فرخ قد تحرك ، حسبما ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان في الفرخ من التخيير بين الفردين.

وبالجملة فإن ما ذهب اليه الشيخ لا يخلو من قرب.

واما الحكم الثاني فتدل عليه رواية حريز المتقدمة ، وما رواه الشيخ في الصحيح عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «وان وطئ

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 350 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 358 ، والوسائل الباب 26 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

الصفحة 223 من 589