مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 589

وما رواه الكليني عن ابي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم. فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته ، لانه ليس في الحرم».

وتدل عليه صحيحة زرارة ورواية أبي بصير الآتيتان في مسألة اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم (2).

وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء هنا بالجدي ، لصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة. ولا بأس به.

والجدي على ما ذكره في المدارك وغيره : من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر ، مثل الحمل في كلامهم من أولاد الضأن. وفي مجمع البحرين انه من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر إلى سبعة ، والجمع جداء وأجدي مثل دلاء وأدلي. وفي المصباح عن ابن الأنباري انه قال : الجدي هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق. وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى. انتهى.

وفي بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل وإلا فدرهم.

اما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب.

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك. فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها ان كان محرما ، وان كان الفرخ

__________________

(2) 231.

(1) الفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 358 ، والوسائل الباب 9 و 26 من كفارات الصيد.

الصفحة 222 من 589