مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 589

فطم من اللبن ورعى من الشجر : «وفي بيضة إذا أصبته قيمته ، فإن وطئتها وفيها فرخ يتحرك فعليك إن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله الحرام».

هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة ، والكلام يقع فيها في مواضع :

الأول لا يخفى ان هذه الاخبار كلها إنما تضمنت حكم بيض القطاة ، وعبارات الأصحاب المتقدمة ، ما بين مصرح بإضافة القبج الى القطاة ، وما بين ما أضيف إليهما «ما أشبههما» ، وما بين من اقتصر على القطاة ، وما بين من لم يذكر القطاة وانما ذكر القبج والدراج وما بين من ذكر القطاة والدراج. ولا يخفى ما في التعدي عن موضع النصوص من الإشكال ، إلا ان يكون لهم دليل لم نقف عليه ، وهم اعرف بما صاروا اليه :

الثاني لا يخفى ان ما ذكره الشيخ ومن تبعه من انه ان كان في البيضة فرخ قد تحرك فالواجب مخاض من الغنم ، وإلا كان عليه الإرسال لا دلالة في شي‌ء من هذه النصوص عليه ، وانما استدلوا عليه تبعا للشيخ (رحمه‌الله) بحمل ما دل على ان في بيض القطاة بكارة من الغنم كصحيحة سليمان بن خالد الاولى ، ومثلها قوله في آخر روايته الثالثة : «ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» على ان ذلك مع تحرك الفرخ في البيضة ، وما دل على الإرسال بالحمل على ما إذا لم يتحرك ، حسبما ذكروه في بيض النعام.

واختار المحدث الكاشاني في الوافي الجمع بين الاخبار المذكورة بحمل ما دل على وجوب البكارة أو المخاض على الإصابة باليد والأكل

الصفحة 213 من 589